عبد الملك الجويني

41

نهاية المطلب في دراية المذهب

1700 - ثم ذكر الشافعي أنه إذا اختلط مسلمٌ بمشركين ، وكان لا يتميز لنا ، وهو ممن يُصلّى عليه ؛ [ بأن لم ] ( 1 ) يكن شهيداً ؛ فإنه يصلى عليه بالنية ، ولا يضر ألا يتميزَ لنا عينُه . ثم إن صلّينا بالنية ، والصلاةُ محتومة ، فليت شعري كيف الغُسل والتكفين ؟ الذي أراه أنه يغسل جميعُهم ؛ حتى يتأدى الغسلُ ، في المسلم منهم . وكذلك يكفنون من عند آخرهم . . . .

--> = ( مَنْ ) ، وهو وارد على ندورِ أو على تأويل . ( 1 ) في الأصل : فإنه لم ، و ( ت 1 ) : فإن لم . والمثبت من ( ل ) .